المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٥٠

المصنف

الجزء الثالث عشر - باب [29]: في كتب الحكّام إلى بعضهم بعضًا

149

مسألة:

وقيل كتب موسى بن علي الله إلى الإمام عبد الملك بن حميد في أمر رجل. فمرّ الرّجل، ثم أتى إلى موسى بن علي، فقال: ردّ كتابك. فقال أبو علي:

هو

المأمون علينا وعليك.

مسألة:

وإذا ورد رجل بكتاب إلى الوالي منشورًا)، من إمام أو قاض أو وال، في رفع رجل، نظر (2) خاتم الإمام أو القاضي أو الوالي، فإن كان مختوما دفع المطلوب.

وكذلك إن كان في عبد أو دابّة مسروقة أخذ على المطلوب كفيلا، وضمن الدابة، والعبد (3)، ورفعه إلى الإمام أو القاضي، وكتب إليه بما ورد به عليه حامل الكتاب.

(4)

قال أبو المؤثر: الله أعلم إن طلب المحكوم عليه أن يرتفعا إلى الحاكم؛ فله ذلك، وأما الطالب؛ فلا. وإن لم يكن عليه خاتم (4) الإمام، أو القاضي أو الوالي لم ينفذه. وتولّى هو الحكم بينهما، إن صح عليه له حقه).

(1) في أ و ب «منشور».

(2) في ب و م «ثم رفع رجل فنظر».

(3) في أ «والدابة أو العبد».

(4) «عليه خاتم» ناقصة من أ.

(0)

ب «له عليه الحق».