المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٦٣

162

المصنف

مسألة:

المجلد التاسع

خطأ

في الحاكم إذا أخطأ في حكمه في شيء، يثبت خلاصه، في بيت المال، وليس بموجود ثم قدّر الله بيت مال بعد ذلك أن له أن ينفذ ما لزمه، من الحكم؛ لأنه ثابت في بيت المال، ولا (1) يبطل لعدمه.

مسألة:

معاشر المسلمين، أنا فلان بن فلان تولّيت عليكم هذا البلد، أيام فلان بن فلان الإمام. فجرى مني فيكم شيء من (2) ضرب وحبس، وقبض الصدقات وغير الصدقات، وقد أنفذتها بأمره وعن أمره، وقد تعقبت تلك الأمور بالسؤال عنها للمسلمين، وقد عرفت (3) خطئي (4) في كثير من ذلك، وأنا نادم من وتائب إلى الله منه. وقد ألزمت نفسي ضمان ما لزمني ضمانه (5) من حق وخارج

ذلك،

إلى أهله. والسّلام.

(1) في أ «فلا».

(2) «شيء من ناقصة من أ.

(3) في ب «وعرفت».

(4) في أ «خطلي». وفي ب «خطاءي».

(5) ناقصة

أ. من

(6) في أ زيادة «ذلك».