المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٦٤

الجزء الثالث عشر

المصنف

163

او

استاني ما وجده السودان وله باب [34] کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى ما يجوز للوالي فعله بإذن الإمام أو بغير إذنه

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وينبغي للوالي أن يستأذن الإمام فيما يرد عليه، ممن يستحق أن يعطى من مال الله. فإذا وسعه من ذلك؛ فله أن يعطي الفقير وابن السبيل والضعيف النازل، على قدر ما يرى من سعة ما في يده. ويجوز له ذلك في جميع المال الثلثين والثلث، وفي (1) الرّقاب والغارمين. فذلك جائز للوالي ولولاته، من غير إسراف، ولا محاباة. ولكن على قدر ما يراه مستحقا.

قال محمد بن المسبح للوالي أن يفعل ذلك، بغير رأي الإمام؛ لأنه حق لازم في مال المسلمين فرضه الله.

مسألة:

ووالي صحار والوالي الأكبر يستأذن الإمام فيما يرد عليه من الحدود والأحكام، وتزويج النساء، والمحاربة، وإجراء النفقات، على ما يرى، وإدخال ما يرى إدخاله في الدولة. فإذا أباح له؛ جاز له ذلك، وعمل في

بالاجتهاد والعدل.

ذلك

(1) في أ «في».