المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٧٦

الجزء الثالث عشر

المصنف

175

انتقى ما وجدته والى

باب [37]

الحمر والماء

کتاب المصنف تيلوه ان شاء انور الحر

ماركات

افي والي الوالي وما يجوز لهما

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

وللوالي إذا ولّى واليا ثقة أن يقبل ما رفع إليه، من تعديل أو طرح)، أو وقف في الشهود، وما حكم به، من حكم بين أحد، أو فرض (2) فريضة ليتيم، أو صبي على أبيه، أو لغيرهم من دين أو غيره، ما دام واليا له (3) على ذلك (4) البلد، إلا أن يكون الحكم الذي (5) حكم به خطأ، فيرده وينقضه.

مسألة:

وسألته (6) في الوالي حرّم عليه الوالي الذي ولاه أن يبيع شيئًا، من حبّ المسلمين وتمرهم)، وقد تعرض له الحوائج، فباع في كراء أو نفقة، لا يريد

ضرارًا. أيأثم (8)؟

(1) في م «جرح».

(2) ناقصة

أ. من

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من م.

(5) ناقصة

من

?

(6) زيادة من ب.

(7) في م «وثمرهم».

(8) في أ «في كذا أو نفقة لا يريد ضررًا. يأثم».