المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٧٧

176

المجلد التاسع

قال: الذي يؤمر به أن لا يبيع شيئًا، إلا بأمره).

فإن باع، فالبيع مردود.

وإن كان قد أذهبه في نفقة المسلمين وحوائجهم التي لا بد منها؛ فأرجو أن

لا إثم عليه.

مسألة:

الحسن بن أحمد ـ في والي الوالي هل له محاربة (2) أهل البغي والملاص (3)، إذا وقعوا على القرى؟

قال: الوالي له محاربة من حاربه في حدّ ولايته، ولا يتعدّى إلى غيرها. قال القاضي أبو زكريا: في ولايته؛ جائزة، وأما في غيرها (؟)؛ فإن كان يخاف وقوعهم ببعض النواحي.

مسألة:

فإن جعل لوالي الوالي أن يعاقب من استحق مجملا. هل يأمر بقمط

المتهمين بالفساد؟

قال: القماط ضرب من العقوبة، وليسه (5) أشدّ من القيد والمقطرة. وقد

وجدت جواز ذلك.

(1) في أ شيئا من حبّ المسلمين أو تمرهم إلا برأيه وأمره».

(2) في أ زيادة «من حاربه من».

(3) في م والملاهي».

(4) «قال القاضي أبو زكريّا في ولايته جائزة. وأما في غيرها» ناقصة

(5) في م وليس هو».

من

أ.