الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٨٤الجزء الثالث عشر - باب [39]: في أعطيات الشّراة وغيرهم
المصنف
183
مسألة:
وإذا (1) قال الإمام لرجل: قد ولّيتك قرية كذا، فهو واليها (2)، وينفق على من كان معه من الشّراة ولو لم يأمره الإمام أن ينفق عليهم.
مسألة:
عن الوالي إذا قطع له (3) نفقة على (4) الولاة والخدمة، في كلّ شهر، بشيء معروف، ثم مرض. هل يجوز له أن يأخذ نفقة لتلك الأيام التي
مرض فيها؟
قال: جائز له ذلك.
قلت: فإن فرض له الإمام نفقة في كلّ شهر كذا (5)، ولم يقل له: يأخذ لنفسه من مال المسلمين إلا قوله قد فرضت لك عندي كذا؟
فإذا لم يأمره بالأخذ؛ لم يكن له أن يأخذ إلا برأي الإمام.
وكذلك الوالي إذا قال له الإمام: فرّق عشر ما يحصل عندك من الزكاة على الفقراء، فقصده فقير من غير البلد، فله أن يعطيه. والله أعلم.
فإن كان لهذا الوالي ولاة من غير البلد قبض منه الزكاة، وهم فقراء؛ فله أن
يسلّم إليهم منه.
(1) في أ «وقيل: إذا».
(2) في أ «وليّها».
(3) في ب زيادة «الإمام».
(4) ناقصة من م.
(5) في أ زيادة «وكذا».