الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٨٥184
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
فيمن أطلق له (1) الإمام شيئًا من مال المسلمين كلّ شهر، هل له أخذه
في أوّله؟
فإذا كان على وجه التالف والفقر؛ فلا بأس، وأمّا إذا كان على وجه الإجارة؛ فلا يجوز له ذلك، إذا تقدّم شيئًا قبل استحقاقه. والله أعلم.
مسألة:
في أصحاب الوالي، وغسل ثيابهم وحجامتهم. أذلك عليهم أم على
المسلمين؟
فلا يكون ذلك على المسلمين، إلّا برأي الإمام.
وقول: للوالي أن يفعله لهم بغير رأي الإمام من مال المسلمين، إلّا أن يكون الإمام قد حدّ لهم فيه حدا، فلا يجاوز ذلك، فله أن يفعل ذلك لهم، ويقوم لهم بما يصلحهم.
مسألة:
وعن وال من تحت وال (2) قال لأصحابه: إنّ الوالي لا يوصلكم إلى حقكم،
فزادهم. فإن (3) كان يعطيهم كالولاة؛ فلا بأس.
(1) ناقصة من
(2) في أوب والي من تحت والي».
(3) في أ «مال».
٥٬٢٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.