المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٨٦

الجزء الثالث عشر - باب [39]: في أعطيات الشّراة وغيرهم

المصنف

185

مسألة:

وال من تحت وال (1)، أعطاه صاحبه سوجًا لثوبين. فإن كان ذلك برأي الإمام،

وإلا فليردّه.

مسألة:

(2)

ورجل كان مع وال يأمره أن يقيس (2) أيامه، مما كان للمسلمين، فليعزم.

مسألة:

وعن رجلين كانا يأكلان الطّرى أكثر من نفقتهما، فليرد أقدر (3) ما كانا يزيدان.

مسألة (4).

(7) (0)

ومن أكل الخبز والأرز؛ فإن ازدادوا على طعامهم فليردّوه (5) (6

(1) «قال لأصحابه: إنّ الوالي لا يوصلكم إلى حقكم، فزادهم. فإن كان يعطيهم كالولاة، فلا بأس.

مسألة: وال من تحت وال» ناقصة من ب.

(2) في أ «يعيش».

(3) في أ «فليزداد قدر».

(4) زيادة من أ.

(5) في أ «فليز ددوه». وفي ب «فليردّه».

(6) في ب زيادة مسألة: ورجل كان مع وال يأمره أن يقيس أيامه».