الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٩٢الجزء الثالث عشر - باب [41]: في قسم عمر الدّواوين من مال المسلمين
المصنف
191
وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار فإنّي أعطي كل واحدة ستة آلاف وأعطي الأنصار، صبيهم (1) ومواليهم أربعة آلاف.
ثم
أعطى المسلمين على قدر منازلهم، وقراءتهم للقرآن، وجهادهم. فلم
ينكروا عليه. ورضوا بما قال.
فلما أن (2) أراد أن يعطي الناس. قالوا: ابدأ بنفسك.
قال: لا بل الأقرب فالأقرب الرسول الله.
فبدأ بالعبّاس فقال: هذا عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنو أبيه، وفرض له اثني
عشر ألفا.
وفرض لعلي بن أبي طالب سبعة آلاف.
وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف وألحقهما بالمهاجرين.
وفرض لنفسه خمسة آلاف.
وفرض لكل رجل من المهاجرين مثل ذلك.
وفرض لكل رجل من الأنصار أربعة آلاف.
ثم فرض لأبناء المهاجرين فبدأ (3) منهم بأسامة بن زيد بن حارثة، ففرض
له ثلاثة آلاف (4).
وفرض لعمرو بن أبي سلمة، وهو ابن أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف،
ففضلهما على أبناء المهاجرين.
(1) في أ «صليبيهم». وفي ب «صبيانهم».
(2) ناقصة من أ. (3) ناقصة من أوب.
(4) ثم فرض لأبناء المهاجرين فبدأ منهم بأسامة بن زيد بن حارثة، ففرض له ثلاثة آلاف» ناقصة
من أ. وفيه تكرار شيء مما قبله.