الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٩٩198
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدتر و الى
والله باب [42]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
ما يجوز للإمام ولمن أذن له
صلے ميں مبارک ابن مسعو دين مبارک فارت اے
في مال المسلمين
أبو عبيد الله): فيمن يقول له الإمام: أنت في سعة من الفيء والصدقة، كل ما شئت، وأعط ما شئت ليسه (2) من ماله. هل يجوز له ذلك؟
فله؛ إذا عرف.
مسألة:
في
الوالي يشتري عبدًا، أو ثيابًا أو مالا من الصدقة، فأتم له الإمام؟
قال: لا يجوز للإمام أن يجيز له من مال الله، إلا ما كان يجوز له أن لو أراد أن يعطيه إيّاه لأعطاه إيَّاه في حال ذلك، ولا تجوز إجازة الإمام له في مثل
ذلك، ولو أجازه له الإمام؛ لم يجز عندي.
مسألة:
في مال المسلمين: أيجوز للوالي تسليمه (3) على الاطمئنانة؟
قال له ذلك، وله ما لغيره من الحكم في موضعه، والاطمئنانة في موضعها.
(1) في أ «أبو عبد الله». وفي ب «أبو عبيدة».
(2) في م «ليس هو».
31
أ «يجوز للوالي يسلمه».