الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٠١المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
عن القاضي ابن عيسى ـ في الإمام -: إنّه لا يجوز له أن يأكل من مال المسلمين إلا برأي المسلمين (1)، كان عالما أو غير عالم، كان معقودا له (2) على التفاوض أو على شروط (3).
قيل: فإن أكل وأطعم الضيف النازل عليه؟
قال: إذا أكل (4) بغير رأي المسلمين، ولا إجازة، فإنّه يتخلّص من ذلك إلى
المسلمين.
قيل: فإن جعل لنفسه أن يأكل منه، ويطعم الضيف النازل عليه (5)؟ عليه (5)؟
قال: الذي يجوز له؛ لا يحتاج أن يجعله لنفسه، والذي لا يجوز له؛ ليس له (6) جعله. فإن فعل؛ فيتخلّص (7) منه إلى المسلمين.
(1) في أ «الإمام».
(2) ناقصة من أ.
(3) في م «الشروط».
(4) في م
«كان».
(5) «قال: إذا أكل بغير رأي المسلمين، ولا إجازة، فإنّه يتخلّص من ذلك إلى المسلمين. قيل: فإن
جعل لنفسه أن يأكل منه ويطعم الصّيف النازل عليه؟» ناقصة من ب.
(6) ناقصة من ب.
(7) في م «فليتخلّص».
٥٬٢٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.