المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٠١

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

عن القاضي ابن عيسى ـ في الإمام -: إنّه لا يجوز له أن يأكل من مال المسلمين إلا برأي المسلمين (1)، كان عالما أو غير عالم، كان معقودا له (2) على التفاوض أو على شروط (3).

قيل: فإن أكل وأطعم الضيف النازل عليه؟

قال: إذا أكل (4) بغير رأي المسلمين، ولا إجازة، فإنّه يتخلّص من ذلك إلى

المسلمين.

قيل: فإن جعل لنفسه أن يأكل منه، ويطعم الضيف النازل عليه (5)؟ عليه (5)؟

قال: الذي يجوز له؛ لا يحتاج أن يجعله لنفسه، والذي لا يجوز له؛ ليس له (6) جعله. فإن فعل؛ فيتخلّص (7) منه إلى المسلمين.

(1) في أ «الإمام».

(2) ناقصة من أ.

(3) في م «الشروط».

(4) في م

«كان».

(5) «قال: إذا أكل بغير رأي المسلمين، ولا إجازة، فإنّه يتخلّص من ذلك إلى المسلمين. قيل: فإن

جعل لنفسه أن يأكل منه ويطعم الصّيف النازل عليه؟» ناقصة من ب.

(6) ناقصة من ب.

(7) في م «فليتخلّص».