المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

الجزء الثالث عشر

المصنف

201

انتقى ما وجدته والى لوله باب [43]

كاسب الصنف فى اطلاق مـ

في إطلاق مال المسلمين وحفظه

وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

صالح بن مبارک اين منبعي دور مبارک فارس اے

ويجوز للوالي أن يأتمن على ما في يده من مال المسلمين؛ الثّقة المقبول الشهادة، وإن لم يكن يعتقد ولايته. ولعلّ في ذلك اختلافا).

مسألة:

ومن أطلق له من مال المسلمين، فأمر من (3) يقبض له؛ فذلك جائز. وإن أطلق له (3)، على (4) أن يقبضه لنفسه، كان كما (ه) أطلق له.

مسألة:

وعن وال من تحت وال، أعطاه صاحبه ثلث الفقراء؛ فليرده في الثلث. فإن

كان فقيرًا فعسى

(6)

(1) «ويجوز للوالي أن يأتمن على ما في يده من مال المسلمين؛ الثّقة المقبول الشهادة، وإن لم يكن يعتقد ولايته. ولعلّ في ذلك اختلافًا» ناقصة من ب. ولعل زيادة من بعض النساخ.

(2) ناقصة من ب. وفي أ «أن».

(3) «وإن أطلق له» ناقصة من ب.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أكمن». (6) في أ «فعسره».