المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣

202

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وعن رجل يقوم على جمله، فيعلف لرجل تيسا (1)، فليغرم العلف للمسلمين

إلّا ما عرف منه الوالي.

مسألة:

في الإمام) إذا أعان رجلًا بمال، في عزّ الدّولة وصلاح المسلمين. هل له

أن يكافئه بذلك من مال؟

قال: ليس له ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في الوالي - إذا كتب إليه الإمام -: أنّك سلّم إلى موصل (3) الرقعة كذا من مال المسلمين. هل يجوز له أن يأمر من يسلّم إليه؟

قال: هذا جائز. والله أعلم (4).

مسألة:

قيل كتب موسى إلى (5) بعض الولاة، لامرأة ضعيفة بقفيزين، ولامرأة حالية

كاسية بأربعة أجرية.

في أ زيادة «له».

في أ زيادة أراد أعانه رجل». وفي م «إذا أعانه رجل».

(3) في ب «لموصل».

(4) «والله أعلم» ناقصة من أ.

(5) في أ «قيل: كتب عمر، إلى». وفي ب «قيل: 5