الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وعن رجل يقوم على جمله، فيعلف لرجل تيسا (1)، فليغرم العلف للمسلمين
إلّا ما عرف منه الوالي.
مسألة:
في الإمام) إذا أعان رجلًا بمال، في عزّ الدّولة وصلاح المسلمين. هل له
أن يكافئه بذلك من مال؟
قال: ليس له ذلك. والله أعلم.
مسألة:
في الوالي - إذا كتب إليه الإمام -: أنّك سلّم إلى موصل (3) الرقعة كذا من مال المسلمين. هل يجوز له أن يأمر من يسلّم إليه؟
قال: هذا جائز. والله أعلم (4).
مسألة:
قيل كتب موسى إلى (5) بعض الولاة، لامرأة ضعيفة بقفيزين، ولامرأة حالية
كاسية بأربعة أجرية.
في أ زيادة «له».
في أ زيادة أراد أعانه رجل». وفي م «إذا أعانه رجل».
(3) في ب «لموصل».
(4) «والله أعلم» ناقصة من أ.
(5) في أ «قيل: كتب عمر، إلى». وفي ب «قيل: 5
٥٬٢٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.