الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤الجزء الثالث عشر - باب [4]: في إطلاق مال المسلمين وحفظه وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
قال: فقلت: هكذا يا أبا علي!؟
المصنف
قال: نعم يا بني. فلانة دخالة برارة وفلانة عفيفة مستترة. فهي
مسألة:
أحق.
203
قال: وأقول: إنّ الإمام ليس له أن يعطي من صدقات المسلمين غنيا، إلّا أن يطلب إليه طالب منه. فإن الطالب له حق. ولا يدري ما عناه، فليعط (1) بمعروف، وإذا لم يعطه شيئًا.
وأقول: لا يعطي (3) العطايا الكثيرة، ويعطي كلّ إنسان، بقدر ما يستأهل،
بقدر حاجته وخصاصته (4).
وأقول: لا يفعل شيئًا من ذلك، إلّا برأي أهل العلم من المسلمين.
مسألة:
وفيمن يطلق له الإمام شيئًا على وال يبرأ منه أله أن يأخذ منه، إذا خفي
عليه أمره في (5) القبض؟
فنعم جائز له ذلك.
مسألة:
وعن رجل أعطاه وال غسالة ثوب بلا فريضة، فلا يعطي إلّا برأي الإمام.
(1) في أ «فليعطه».
(2) في أ «وأما إذا».
(3) في أ «يعطيه».
(4) ناقصة من م. وفي أ «و أ «وخاصته».
(5) في أ زيادة «بعض».