المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجد تد والى

ذو الا ولعراني

باب [44]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى

اركات المصن في قبض الولاة والعمال الصدقة

صلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے

في وال من ولاة المسلمين، واقع فعل الكبائر. أيجوز له قبض الزكاة؟

فلا يجوز له ذلك، حتى يتوب ويندم

قلت: فإن قبضها أيضمنها؟

فمن قبض شيئًا من الصدقة، وهو غير مستحق لقبضه، فعليه ردّه.

في

مسألة:

الوالي يقتضي) زكاة، ثم جاء وأخبر (2) أنّها في بيت، فأخرج من البيت،

وأخذ (3) وتصرّف فيه، وعنده أنّه من مال المسلمين.

(E).

قال: فيجوز (4) له على سكون النفس (5) ذلك.

(1) في م يقبض».

(2) في أ و ب «واجتر» وا في أ «واجنر».

(3) في أ «وأخذه». وفي ب «فأخذ».

(4) في أ «فلا يجوز»، كذا في ب ثم صححت

(5) في م زيادة «في».