الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٦المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [44]: في قبض الولاة والعمال الصدقة
205
6
مسألة:
فإن جاءه رجل عنده عبيد حاملون تمرًا. وقال هذا من الزكاة، أو رأى ناسًا
ينقلون تمرًا. فقال آخر هذا زكاة أيقبل قوله؟
:
قال: جائز أخذه على سكون النفس.
مسألة:
في قابض الصدقة للإمام، هل يأكل منها هو وأصحابه، في حال قبضه؟ قال: قد قيل: إنّه لا يكون شيء من ذلك، إلا بإذنه. وقول: إذا بعثه إلى ذلك. فالسنة ماضيّة؛ أنّهم يأكلون منها، ما لم تقسم؛ ولو
لم يجعل لهم ذلك؛ ما لم يحجره.
قال: ويعجبني
ذلك.
مسألة:
وأمّا (1) إذا جعل الإمام واليا من أهل البلد لقبض زكاتها؛ لم أحبّ له أن يأكل إلا برأي الإمام. وكذلك إذا بعثه لقبضها، فقبضها وخلصها، ولم يبق له عمل)، لم أحبّ له أن يدخل يده فيها، لنفقته، ولا غير ذلك؛ لأنه قد خرج من حد الغناء فيها (3). قلت: فإن خرج من حدّ الغناء فيها، وأخذ لنفقته ونفقة من يعوله، أو من أعانه.
هل يغرم؟
(1) ناقصة من أ.
(2) «لم أحبّ له أن يأكل إلا برأي الإمام. وكذلك إذا بعثه لقبضها، فقبضها وخلصها، ولم يبق له
عمل» ناقصة من أ.
(3) ناقصة من ب.