المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

الجزء الثاني - باب [10] في الحليّ وما يجوز منه وما لا يجوز

فصل:

97

وفي الرواية أن عمر الله أتى بقدح مصبّب (1) بفضة فيه ماء، فوضع شفته بين الصبّتين (3) وشرب، والمصبّب (3) بالفضة غير واقع (4) عليه اسم آنية (0) الفضة.

(4)

وقيل: إنّ قدحًا للنبي صلى الله عليه وسلم انصدع فجعل مكان الصدع سلسلة فضة). ويكره الجلجل أن يلبسه صبي أو غيره أو يعلق على الإبل أو يجعل على شيء ليسمع صوته.

قال جابر بن زيد: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة غزاها بقطع الأجراس، وهو الذي يعلَّق فى رقاب الخيل، له حركة، يسمّى جرسًا.

مسألة:

ولباس الحرير لا يحل للمحرم ولغيره من الرجال. ولو قعد عليه مُحْرِم أو غيره لم يلزمه شيء بقعوده عليه. وجاز القعود على مخدّة الحرير والديباج، إنما نهي عن لباسه.

(1) في م «مضبب». (2) في م «الضبتين».

(3) في م «مضبب».

(4) في ب «الذي».

(5) ناقصة من م.

(6)

البخاري - كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي وآنيته - حديث: 5323.