الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [1]: في الأحكام وما يحلّ أخذه بحكم الحاكم وما لا يحلّ أخذه
مسألة:
219
نبي
عن أم سلمة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم: «أنّ رجلين من الأنصار، دخلا على الله وهو عندها، فاختصما إليه في أرض ورثاها عن أبيهما. فقال: ما قضيت بينكما مما لم ينزل به كتاب فإنّما أقضي لكما برأي، بقدر ما أسمع منكما. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ به، فإنّما يأخذ هو قطعة من نار جهنّم يطوّقها بقعرها إلى سم سبع ع) أرضين، يأتي بها انتصامًا
في
عنقه إلى القيامة» (2). يوم
السنن الصغرى - كتاب آداب القضاة القضاء في قليل المال وكثيره - حديث: 5348 صحيح ابن حبان ـ باب الاستحلاف، ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل - حديث: 5164.
وطأ مالك ـ كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه ـ حديث:
موم
1407
(1) في أ «بعقرها إلى اسبعين». (2) أخرجه الطحاوي عن أم سلمة.
قد
ولفظه: «حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، حدثني أسامة، أن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أخبره عن أم سلمة أن رجلين من الأنصار أستأذنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لهما فاختصما إليه في أرض تقدم شأنها، وهلك من يعرف أمرها، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بينكما بجهد رأيي فيما لم ينزل علي، وأنا أقضي بينكما على نحو ما أسمع منكما، وأيكما كان له في الكلام فضل على صاحبه فقضيت له وأنا أرى أنه حقه، وإنما هو من حق أخيه، فإنما أقضي له بقطعة من النار يطوقها من سبع أرضين، يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة فلما سمعا ذلك بكيا جميعًا وقال كل واحد منهما: يا رسول الله حظي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبا فاجتهدا في قسم الأرض شطرين ثم استهما فإذا أخذ كل واحد منكما نصيبه فليحلل أخاه».
مشكل الآثار للطحاوي - 112 باب بيان مشكل ما روي عنه من أمر، حديث: 641 وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وغيرها في معنى الحديث بطرق كثيرة. منها رواية البخاري: «عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت، بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين». البخاري - كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين - حديث: 3038.