المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٢١

220

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

قيل: إنّ شريحا قال لأحد خصميه: إنّي لأحكم لك، وإنِّي لأظنّ إلا وأنك تدعي باطلا ولكن ما أصنع، إنّما أحكم لك بشهادة شهودك.

وكان يقول للخصم - إذا قعد بين يديه -: إنّ الخصوم (1) داء، فابعث لدائك دواء الشاهدين. يقول (2): إنّما الخصوم جمر، فنح الجمر بشاهدين، كما ينحى (3) الجمر بعودين.

(3)

مسألة:

وإذا كان الرجل يرى رأيًا، فحكم عليه الإمام، أو من يقضي له؛ فالذي

سمعنا: أنه لا يسعه أن يأخذ برأيه.

مسألة (4).

ومن ادعى على أحد شيئًا، وأخذ من ماله بعلمي، وهو ثقة، فلا يسعني أكله، حتّى يصح معي بالبينة. فلو كنت أنا شاهدا (0) عليه؛ لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم، حتى يشهد له معي شاهد آخر. فحينئذ

يكون حجة.

(1) في أ «يديه يقول الخصم». (2) في أ «يقوم».

(3) في أ و ب «تنحي». أو

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ «شاهد».