الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٢المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [1]: في الأحكام وما يحلّ أخذه بحكم الحاكم وما لا يحلّ أخذه
مسألة:
221
وإذا اختلف رجلان فيما يكون فيه الاختلاف بالرّأي، في مال أو معاملة أو غير ذلك، وكلّ واحد منها يقول: أنا آخذ بالقول الذي فيه النفع لي؛ لأني أراه عدلًا. عندي فإذا كان حاكم عدل؛ رفعا إليه، حتى يحكم بينهما بما يراه عدلًا عنده من الآراء، وليس لهما في ذلك اختيار على الحاكم.
فإذا عدم الحاكم؛ وصلا إلى رجل من المسلمين يتولى ما يتولاه الحاكم. فإن قدر كلّ واحد منهما أن ينال الذي اختلفا فيه إذا كان يراه حلالا عنده؛ فلا يجوز له ذلك إلّا أن يكون ذلك على سبيل التضمين، إلى أن يلقى الحاكم أو
من يقوم مقامه فيوجب ذلك لمن يراه دون صاحبه (1).
(1) في أ و ب زيادة «سل». أي وسل عن ذلك.
٥٬٣١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.