الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٣222
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدته والى
دوالها والعراني
باب [2]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ شالس الحروان
في الأحكام وما ينبغي للحاكم
ساب كا المصنف في
صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
قال الله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: 20] في قصة داود:
وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
قيل: إنّه فصل القضاء.
به،
وقيل - والله أعلم -: إن داود لما أمره الله تعالى بالقضاء؛ انقطع فأوحى الله إليه: أنّ البينة على المدعي، وحلّف المدعى عليه باسمي، وخلّ
بيني وبينه وهو فصل الخطاب.
قال زهير
فإنّ الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفارٌ أو جَلاءُ
فالتفار: المرافعة إلى الحاكم. والجلاء: البيان.
مسألة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو أعطي قوم بدعاويهم؛ لاستحلّ قوم دماء قوم وأموالهم. ولكنّ البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر)
(1) زيادة من م.
(2) أخرجه النسائي عن ابن عباس.