المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٣

222

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدته والى

دوالها والعراني

باب [2]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ شالس الحروان

في الأحكام وما ينبغي للحاكم

ساب كا المصنف في

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: 20] في قصة داود:

وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.

قيل: إنّه فصل القضاء.

به،

وقيل - والله أعلم -: إن داود لما أمره الله تعالى بالقضاء؛ انقطع فأوحى الله إليه: أنّ البينة على المدعي، وحلّف المدعى عليه باسمي، وخلّ

بيني وبينه وهو فصل الخطاب.

قال زهير

فإنّ الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفارٌ أو جَلاءُ

فالتفار: المرافعة إلى الحاكم. والجلاء: البيان.

مسألة:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو أعطي قوم بدعاويهم؛ لاستحلّ قوم دماء قوم وأموالهم. ولكنّ البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر)

(1) زيادة من م.

(2) أخرجه النسائي عن ابن عباس.