المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤

الجزء الرابع عشر - باب [2]: في الأحكام وما ينبغي للحاكم

المصنف

223

مسألة:

ولا مأثم على القاضي في مطل القضاء ما لم يستبن الحق. والذي نحبّ له ـ إذا حضر الخصوم ـ أن ينظر بينهم، ولا يؤخر ذلك.

مسألة (1):

قال الشافعي: الحكم قبل البيان ظلم والحبس بالحكم بعد البيان ظلم.

مسألة:

ويجوز للحاكم أن يحكم بالظاهر؛ وإن علم أنّ أحدهما كاذب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين المتلاعنين وقال: «إنّ أحدكما كاذب، فهل منكما (2) من تائب؟ (3).

مسألة:

من

ويستحب للقاضي أن لا يشاور في أمره إلّا عالما بلسان العرب، وحتى (4)

ولفظه: «عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وذكر الحديث. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه - حديث: 19721.

(1) ناقصة من أ. والظاهر أن الأفضل حذفها وأنها زيادة من ب و م.

(2) ناقصة من م.

(3) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس وابن عمر. ولفظ البخاري: «حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ «ثم قامت فشهدت». صحيح البخاري - كتاب الطلاق، باب يبدأ الرجل بالتلاعن ـ حديث: 5005. (4) زيادة من م.