الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦الجزء الرابع عشر
المصنف
225
انتقي ما وجد تد والى
زوال اول رانا
باب [3]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الحم والثان
اركات المصنف في إحضار الخصم للحكم وغيره
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
أبو سعيد: في المرأة أو الرّجل، إذا اشتكى أنّ فلانًا ظلمه، وأنه لم يكن له (1) إليه سبيل. هل للحاكم أن يرسل إليه يدعوه؟
فإذا كان المدعي يدعي شيئًا مثل الضرب والقتل والشرق، والإحداث في الأموال التي تلزم فيها العقوبة، وتفوت فهذا يسارع إليه الحاكم من حين ما يصل إليه المدعي. وأما الحقوق، مثل الديون والمنازعات، والشفع والمشاركات، ومثل الكسوة والنفقات وسائر ذلك من المحاكمات فهذا ومثله إذا رفع الخصم فيه إلى الحاكم؛ أمره أن يأخذ على خصمه مدرة (2)، يريه إياها، ويشهد على ذلك بينة أن يوافيه وقت كذا في موضع كذا إلى الحاكم.
(1) ناقصة من ب و م.
(2) وردت كلمة عصيان المدرة متكررة في المصادر الإباضية المشرقية.
وتستعمل لعدة معان منها: السيد المقدم في قومه المتكلم عنهم، وتطلق على المدينة أيضا. وعلى المغزل.
كما تطلق على المحامي الذي يرافع عن موكله أمام المحاكم.
ولعل المراد بالمدرة في هذا السياق وثيقة أو دعوة يستظهر بها على الخصم.
ويكون المراد بعصيان المدرة، عدم الاستجابة لدعوة القاضي، وأمره الخصوم بالامتثال بين يديه.
والله أعلم.