الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٧226
المصنف
المجلد التاسع
(4)
فإن لم يوافه ذلك الوقت، ويشهد عليه بذلك بيّنة (1) عدل؛ أرسل إليه وحبسه، إلّا إذا تبين للحاكم) دلائل الامتناع من الخصم، على ما يطمئن قلبه إليه، أرسل إليه على وجه الاحتساب منه لا على وجوب الاحتساب. وإذا أرسل إليه للحضرة لا للعقوبة، لا (3) على وجه الرفع منه له؛ فإذا صار إلى حضرته، يقطع حجّة المدعى عليه، مع حجّته. ولو امتنع ذلك الخصم عن الوصول إلى الحاكم على هذا الوجه، لم نر للحاكم عليه حجة، يعاقبه بها، كما يعاقب على عصيان المدرة.
مسألة:
في القاضي إذا استعدى إليه رجل على خصمه، وطلب حضرته والانتصاف (5) منه.
قال: يقول للخصم أن يحضر خصمه. فإن حضر؛ نظر بينهما على ما يدعيان. وإن لم يحضر؛ فليس عليه إلّا أن يطلب إليه مدرة.
فقيل: إنّه يعطيه ذلك؛ لأنّها (6) ليس من فعل الحاكم، وإنما هي من فعل الناس، وقد جرت في سنة الأحكام.
مسألة:
في الخصم إذا ادعى أنّه أرى خصمه مدرة، القاضي، فعصى وهو غير متّهم.
هل يرسل إليه؟
(1) كذا. ولعل الأصح: ببينة.
(2) في أ و ب بين الحاكم، وفي ب زيادة «نسخة: يتبين».
(3) في أ إلا».
(4) في م «الدفع».
(5) في م والإنصاف».
(6) في أ «لأنه».