الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٩228
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا بعث الحاكم رسولا ثقة أو غير ثقة، إلى أحد ليوافي به خصمه. فلم يواف في الوقت الذي أرسل إليه. وقال: إنه كان مشغولا؟
فأما الثقة؛ فإذا جعله الحاكم لذلك؛ فأحبّ أن يكون حجة، وأما غير الثّقة؛
(1) w
فلا أعلمه تقوم به حجّة وأمّا شغله ذلك؛ فإن كان مما له فيه العذر؛ قبل ذلك منه، ولا أحب أن يعجل عليه بالعقوبة ما، اعتذر حتّى لا (2) يكون له عذر.
ويعجبني إن كان ذلك الشغل مما يخاف فوته من أمر دينه أو دنياه، ويكون عليه فيه الضرر، بما يشغله الانشغال فيه، فله العذر فإن حبسه؛ فلا أدري على ما حبسه. وإن لم يكن له ذلك في الإجماع؛ فهو حقيق بالجور.
مسألة:
وإن أصابه رسول القاضي في ضيعة، أو متجرًا عند غيره في ضيعة، فلا أحبّ أن يعطّل لما يلزمه من ذلك ويمدّد؛ لأنّ ذلك واجب عليه القيام به، وتركه يزيل أجرته. فذلك عندي مضرّة، ولا ضرر (3)
في
الإسلام.
مسألة:
وإذا كان طلب الخصم حضور خصمه في اليوم، فطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد، فعليه أن يوافيه إلّا أن يكون له عذر من مرض.
وإن كان شغل من أشغال الدنيا؛ فليس بعذر.
(1) في أ «الحجّة».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «إضرار».