المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [3]: في إحضار الخصم للحكم وغيره

229

مسألة:

وإذا قال المرفوع عليه: إن لم أوافك إلى غد؛ فهذه المائة الدرهم

(1)

عليّ

لك. وهو منكر لتلك المائة، فلم يوافه في غد، لم يلزمه له شيء؛ لأنه لم يقرّ

له بشيء.

(1) في م «دراهم».