الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [3]: في إحضار الخصم للحكم وغيره
229
مسألة:
وإذا قال المرفوع عليه: إن لم أوافك إلى غد؛ فهذه المائة الدرهم
(1)
عليّ
لك. وهو منكر لتلك المائة، فلم يوافه في غد، لم يلزمه له شيء؛ لأنه لم يقرّ
له بشيء.
(1) في م «دراهم».
٥٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.