الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٦الجزء الرابع عشر
المصنف
انتهى ما وجدتر و الى
دوالها ولع انا
باب [6]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحى تتلوه ان شا اور الحمر والان
في حبس الخصم لانقطاع الحكم
سابع كتاب المصرفي
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
235
أبو قحطان - في العبد يدّعيه الرّجل أنّه عبده، ويخاف - إن تركه - أن يهرب. والمرأة تدّعي أنّ الرّجل زوجها، فينكرها، فتخاف أن يحبسهما حتى يحضر المدعي بينة.
يهرب: فللحاكم أن
فإن كانت بينة بعيدة، أو تؤجّل أجلًا بعيدا أخذ الحاكم عليهما كفيلا، وخلاهما، ولا يحال بينهما وبين الكسب.
فأما الزوج فكفيل بحق المرأة، ومؤنتها يضمنها الكفيل، وما صح لها، ويجعل طلاقها بيد الكفيل
وأما كفيل العبد؛ فقيمته، ويضمنها الكفيل إن لم يحضر [في]) الأجل، وعليه إحضاره.
ونفقة العبد في الحبس على نفسه. فإن صح رقّه؛ أخذ المولى للعبد بما أنفق عليه، من يأمره الحاكم بنفقته. ولا يطيل الحاكم الأجل في الحبس، إلا أن يحضر البينة على العبد فيحبسه حتّى يستبرئ عدالتهما.
(1) لا توجد في النسخ، وأضفناها اجتهادًا.