المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وإن ادعى عبد العتق على سيّده، رفعه إلى الحاكم، أخذ على السيد كفيلا أن يوافي به. فإن لم يواف به؛ أخذ الكفيل حتى يحضره.

فإن طلب أجلًا في طلبه)؛ أخذ على الكفيل أيضا كفيلا يحضره للأجل الذي أجله في طلبه.

مسألة:

فمن ادعى أسودًا أو بيسرًا (2) أنّه مملوك لغائب وأنكر. وقال: إنّه حرّ،

حبسه حتى يصح البينة.

قال: إن (3) كان يدعيه لنفسه، ولم يتهم في دعواه؛ فقول: إذا طلب حبسه لئلا يهرب؛ حبس له مدة قريبة لا يكون عليه فيها ضرر.

لي

وقول: لا يحبس إلّا بصحة؛ لأنّ الحبس عقوبة. وأمّا دعواه لغيره؛ فلا يبين ذلك، لأنّه يقرّ أنّه لا خصومة عليه له.

قيل: فإذا طلب حبسه حتى تصح وكالته وتصح البينة بالعبد؟

قال: يعجبني

أن لا يحبس له في الأولى ولا في الآخرة.

(1) في أ «أجله».

(2) كذا في المخطوط. ومعناها غير واضح.

(3) في أ و ب زيادة «نسخة: فإذا».

(4)

أ «يعجبني الا». وفي ب «يعجبني لا». وفي م «لا يعجبني أن».