المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨

الجزء الرابع عشر

المصنف

237

انتقي ما وجدته والى

ذوالا والعراق

باب [7]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحى

اك في دعوى عصيان المدرة وصحة ذلك

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

وإذا ادعى الخصم أنّه قد أرى خصمه المدرة، بحضرة رجلين غير عدلين.

هل يقبل قولهما؟

قال: إذا كان ممن تلحقه بذلك التهمة في النظر؛ خرج استخفافا في أمر الحاكم. فإذا لم يبن له عذر؛ أعجبني أن يكون من حد سبب (2) التهمة، أن يحبس ـ كما يراه الحاكم، لا على وجه معصيته للمدرة.

وإذا كان ممن لا تحلقه التهمة؛ لم يكن ذلك حجّة، ولم تقم على الأمناء حجّة بالتهمة، ولا تلحقهم إذا صحت عدالتهم أو ثقتهم. ولكن إذا شهد عليه شاهد واحد ممن يصدّق أو شاهدان ممن لا يتهم بكذب في مثل ذلك، أنّ للحاكم أن يرسل إليه يحضر موافاة خصمه.

في

مسألة:

وإذا ادعى الخصم أنّه قد أرى خصمه المدرة، وأنكر، وعدمت البينة؛ لم يكن

هذا يمين.

(1) في م زيادة «الخصم». أ «سبب حد».

(2)