الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد التاسع
فإذا تكلّم المدعي، فتكلّم المدعى عليه قبل فراغ المدعي، سكته (1) الحاكم، حتى يفرغ المدعي من الكلام. ثم يتكلّم المدعى عليه، ولا يدعهما يتكلمان معا.
مسألة:
وإذا ادّعى أحد الخصمين دعوى على خصمه فليستفهم حتى يحفظ دعواه، ويفهم قصته وحجّته. ثم يسأل المدعى عليه عما قال خصمه.
فإن أقرّ أوجب الفتيا عليه وأخذ منه لخصمه الحق الذي أوجب الله عليه. فإن كان قويَّا، وخصمه (2) ضعيفًا - كما قال أبو بكر الصديق رحم الله في خطبته التي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قويكم عندي ـ في طلب ما يطلب عنده ـ ضعيف حتى آخذ منه الحق الذي أوجبه (3) الله عليه. وضعيفكم عندي - في طلب ما يطلب من الحق - قوي)، حتّى آخذ له الحق الذي أوجبه (5) الله له.
مسألة:
عن عليّ ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس إليك الخصمان (6) فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر كما تسمع من الأوّل، ما زلت قاضيًا».
(1) في م «أسكته».
(2) في أ «أو».
(3) في أ «جعله، نسخة: أوجبه».
(4) ناقصة من
(5) في أ «جعله». وفي ب «جعل، نسخة: أوجبه».
(6) في أ «الخصمان إليك».