الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [8] في آداب الحاكم والتّسوية بين الخصوم وسماع الشكوى
مسألة:
245
وإذا ادعى رجل على رجل حقًّا، ثم ادعى الآخر أيضًا على المدعي حقا، فإنّ المدعى عليه الأوّل يحلف، ثم يحلف الآخر بعده.
مسألة:
وقيل: إنّ الخصمين أيهما بدأ، انتصف من الآخر، ثم ادعى عليه الآخر دعوى. فإنّ الحاكم يبدأ، فيحلف هذا لهذا. ثم يحلف الآخر، فيما يدعي إليه. وإنّما يحلف الأوّل.
وقيل: يبدأ يحلف أيهما شاء، وينصفهما (1) جميعًا. وأيهما أنصفه، ثم الآخر، فقد أنصف.
أنصف
وأما إذا كان أحدهما يدعي بيّنة، ويكون مطلبه متأخرًا عن مجلس الحكم، فإنّه يحلفه لخصمه في المجلس، إذا طلب ذلك الأوّل أو الآخر.
مسألة:
وفي موضع: إذا طلب الإنصاف جميعًا إلى الحاكم.
فقول: يسمع من المدعي الأوّل، حتّى ينقطع الحكم بينه وبين خصمه، ثم
يسمع من الثاني.
وقول: له الخيار في أيهما شاء، أيهما شاء، استمع منه، وبدأ بإنصافه.
(1) في أزيادة «وينصهما».