الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧246
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجد تد والى
زوالها والعراني
باب [9]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والله في تعليم الخصوم الحجج وفتيا الحاكم في الأحكام
صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فاوت اے
قال أبو سعيد: اختلف أهل العلم في الحاكم: أيلقن الخصم حجّته أم لا؟ فقول: على الحاكم أن يقيم للخصم حجّته، يقوّي بها على الدفع عن نفسه
بالحق، إذا بان له ذلك، حتّى يفهم الخصم حجّته.
ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب رحمه الله.
وقول: إنّ له ذلك، وليس عليه.
وقول: لا يؤمر بذلك. فإن فعل؛ لم يضق عليه.
وقول: ليس له ذلك، ولا عليه، وينهى عن ذلك.
ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج وإنّما يحكم بما صح عنده من الدعاوى.
مسألة:
ومما كُره للقاضي أن يفتي في الأحكام إذا سئل عنها.: قال (1) شريح: يقول: إنّما أقضي، ولا أفتي.
وأما الفتيا في سائر أمور الدين، مما ليس من أبواب الأحكام، فلا بأس إذا
أفتى بعلم.
(1) في م
«كان».