الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [9]: في تعليم الخصوم الحجج وفتيا الحاكم في الأحكام
247
مسألة:
قال أبو الحواري: ومن ادعى على رجل حقا، فلا يجوز للحاكم أن يفتح لأحدهما حجّة على الآخر. وأمّا غير الحاكم، فيجوز له، إذا كان في غير موضع الحكم. وذلك كله بالحق، إذا كان يرى (1) هذا عَمِيًّا بحجته، ويخاف أن يلزمه ما ليس عليه، ويؤخذ منه ما هو له.
ومن غيره:
وسألت الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد الشعالي ـ حفظه الله ـ عن الرجل: هل يجوز له أن يفتح الحجج، ويلقنها الخصم، من غير أن يسأله الخصم عن ذلك؟
فقال: إنّه يجوز له ذلك، إذا كان الخصم ثقة، ولو لم يسأله هو.
وإذا كان الخصم غير ثقة، لم يجز له أن يفتح الحجة ويلقنه إياها، إلّا أن
يسأله عن ذلك، فهنالك يجوز له ذلك أن يخبره بذلك. ولا شيء عليه.
رجع (2).
(1) في أ «بري».
(2) في م زيادة «إلى كتاب المصنف».
٥٬٣٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.