المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩

248

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعمرانية

باب [10] الحر والله

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الى

سانج وكتاب

في الحيل في الأحكام على الخصوم

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

وإذا كان على رجل دَيْن، أو صداق لزوجته، وخيف منه أن ينكر ماله، أو يلجئه، فادعى عليه جميع ماله بحدوده، وأنه للمدعي دونه. فإن أقرّ به؛ فقد

انقطع الحكم.

وإن قال: إنّه له؛ أخذ عليه الحاكم إقراره.

مسألة:

وإن اشترى رجل من عند رجل مالا، وعدم البينة، فالحيلة فيه أن وعَدِمَ

يسعه

من

غيره ممن يثق به من حضرةٍ من صاحب المال وليشهد أنه باعه عليه بلا (2)

حاجز ولا مانع.

فإن ادعى من يدعي أنه في يده؛ طلبت منه البينة أنه في يده، ويسلم البائع

من إقامة البينة.

فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثًا، بحضرة الشّهود، ليشهدوا: أنّه قد أحدث فيه، بلا دافع ولا مانع، وأن اليد يده، فهو جيد.

(1) في أ «وفي».

(2) في أ «قد باعه عليه لا».