الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٠الجزء الرابع عشر
المصنف
249
انتقى ما وجدته والى
زوالها ولعان
باب [11]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الحى تلوه ان شالس الحروالا
ساير مكاتب المصنف وكان في
في الحجج في الأحكام
ملے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اسے
ومن سرق سرقة، وأراد دفع الحد عنه، فليحتج أنه اشتراها، فإنّه لا قطع
عليه إلّا أن تقوم عليه بيّنة.
مسألة:
ومن ضرب سارقًا نقب بيته، وأدخل رأسه، فقتله. فذلك جائز.
فإن خاف فليحلف ما قتله، ويحرّك لسانه ظالمًا له، يعني بقوله ظالمًا له،
بينه وبين نفسه.
مسألة:
وعن أبي عبد الله ـ فيمن أراد سلب رجل، فوثب عليه ليضربه.
قال: له أن يقتله. فإن رفع عليه أولياء المقتول إلى السلطان فليجحدهم. فإن حلّفه السلطان، فليحلف، ويسرّ في نفسه ما قتله ظالمًا له، يعني يحرّك به لسانه، إلّا أنّه لا يسمعه السلطان.
أنه
وكذلك من أقرّ بالسرقة، ثم أراد أن يرجع، فإنّ له أن ينكرها. فإذا أنكرها؛
فلا قطع عليه.
(1) ناقصة من ب.