الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٥١250
المصنف
المجلد التاسع
وكذلك إن احتج أن الذي سرقه هو له؛ لم يقطع.
وكذلك من زنا بجارية، فاحتج أنّها له، أو أنّ له فيها شركاء، فإنّ هذا شبهة.
مسألة:
وإذا أراد السلطان أن يحلّف رجلًا، فليقل: أنا ليس أحلف. فإن أمرني أن أحلف حلفت فإن أمره باليمين، فقد أكرهه؛ لأنّ أمر السلطان إكراه، إذا خاف على نفسه وماله.
مسألة:
ومن أراد الحيلة في اليمين؛ فليقل فيها والله ولاه؛ لأنّ الله ولاه أمور
المسلمين.
مسألة:
فإذا ادعى عليه دينًا عاجلا وهو أجل، حلف ما له علي حق، وحرّك لسانه:
في
هذا الوقت.
مسألة:
فإن حلف بالحجّ فقال: وعليك حجّة إلى بيت الله الحرام، حرّك لسانه:
الذي بقربي). يعني بعض المساجد.
فإن قال: الذي بمكة، أضمر في نفسه من فيها من الرجال والمساجد، أي
أنه بمكة.
(1) في أ و ب زيادة «بقريتي».
٥٬٣٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.