المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٢

الجزء الرابع عشر - باب [11]: في الحجج في الأحكام

مسألة:

المصنف

251

ما كان له، وخالع

وإذا خاف اليمين بالصدقة والعتق والطلاق، أقرّ بجميع زوجته. فإذا حلف؛ استرجع ماله وراجع زوجته بشاهدين على الصداق

الذي خالعها.

مسألة:

(4)

ومن أراد (1) يمينا لوجه (2) حيلة (3)، فلم يفطن له من استحلفه، فلا يجوز ذلك حقوق الناس. ويجوز عند السلطان في غير حقوق الناس.

مسألة:

والتي أنفقت على ابن أخيها من ماله وهو يتيم. فلما بلغ طالبها، ولم تجد بينة، لتشهد (5) لها بما أنفقت من ماله فإنّها تحلف ما في يدي لك اليوم

حق، إذا كانت تنفق عليه

-

عند نفسها ـ من

مسألة:

غلته.

(6)

فإذا وجب لخصم على خصم يمين فأراد مدافعته بحجة، فإنّه يحتج أنه قد

حلفني على دعواه، عند حاكم آخر.

فإن أنكر المدعي أنه ما حلّفه؛ احتج بأني أقيم البينة بذلك.

(1) في م «حلف».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «بحيلة»، وفي ب «نسخة: حيلة».

(4) في أ و ب «من»، وفي ب زيادة «نسخة: في».

(5) في أ ليشهد».

(6) في م «اليوم لك».