المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٣

252

المصنف

المجلد التاسع

وإن أراد يمينه ما حلفه فله ذلك عليه. ثم الحاكم يحلّفه من بعد له على

ما يدعي.

وإن ردّ المدعي اليمين على المدعى عليه بأنه قد حلّفه على هذا الحق،

فحلف، برئ من اليمين.

مسألة:

وإذا أقام خصم على خصم شاهدا (1) بحق وأراد المشهود عليه تأخير الحكم، فإنّه يحتج أن للشاهد (2) عليه فيما شهد عليه به حصة له، أو (3) لولده أو لعبده. ويدعي أنّ معه على ذلك بيّنة. وإن (4) شاء طلب يمين المشهود له: ما لشاهده، هذا ولا لولده، ولا لعبده حصّة، فيما شهد عليه خصمه (5).

مسألة:

وإذا طولب المعسر، على علم بإعساره له، لم يجز له أن ينكر. فيقول: ما له عليّ حق، ويدعي براءة ذمته. ولكن يجوز أن يقول: ما له عليّ حق، أجده في هذا الوقت (6). وليس له أن يعتقد براءة ذمته في الوقت؛ لأنها

مرتهنة بالدين.

(1) في أ «شاهدان».

(2) في أ «الشاهد».

(3) «له، أو ناقصة من أ.

(4) في أ «فإن».

(5) في أ زيادة «لعله: حصة».

(6) في أ زيادة ويخفي قوله: أجده في الوقت».