الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٤الجزء الرابع عشر - باب [11]: في الحجج في الأحكام
(1) مسألة:
ومن غير الكتاب:
253
عن أبي عبد الله محمد بن سعيد الشحي وقال (2): إن خاف اليمين بالصدقة والعتق الطلاق؛ أعطى إنسانًا ماله فإذا أحرز المعطي ثبت ذلك. فإن أعطاه زوجته ثبت ولا إحراز عليها فيه إذا قبلته، وخالع زوجته.
فإذا حلف بالصدقة والعتق والطلاق؛ فلا يلزمه ذلك إذا حنث. ثم يسترجع ماله، ويراجع زوجته بشاهدين على الصداق الذي خالعها عليه، لأنّ العطية أسلم، وأثبت عند الله، من إقراره كاذبًا. رجع إلى الكتاب (3).
مسألة:
ومن غير الكتاب:
(4)
ومن الجامع وسألته عن رجل قعش أرضه حِضَارًا (5) لغيره. وكذلك
(1) في م قدم ذكر مسألة آخر الباب إلى هذا الموضع، وهي: «ومن تزوج امرأة … إذا فعل ذلك». (2) في م «قال».
(3) «رجع إلى الكتاب» ناقصة من م.
(4) قعش الشيء قعشًا. عطفه. وخص بعضهم به الغضا من الشجر.
والقعش يدلُّ على انحناء في شيء. يقال قَعشْتُ رأسَ الخشبة كيما تُعطف إليك. وقعشت الشّيء: وهو ذلك القياس، لأنَّكَ تَعطِفُ بعضه على بعض، وتَقَعْوَش الرّجلُ، إذا انحنى. وكذلك
جمعته.
الجذع. والقُعُوشُ: مراكب النساء.
ابن منظور، لسان العرب مادة: قعش، ج 6، ص 337.
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة قعص، ج 5، ص 92.
(5) أصل الحضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد به الأرض بحواجز من سعف وأعواد أو نباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من
تسييج الدواب. والله أعلم.
ولعلها من الحظر بمعنى المنع، أي ما يمنع المزروعات من العدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب.