الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد التاسع
إذا وجد صرمة مغسولة في أرضه فقعشها، فأراد صاحب الصرمة والحضار يمينه. كيف يحلف؛ إذا كان قد قعش الصرمة والحضار من أرضه؟ قال: يحلف يمينًا بالله ما يعلم أن قبله له حقًا، مما يدعيه عليه من قعش هذا الحضار والصرمة.
وإن حلف أنه ما قعش له حضارًا من أرضه - إذا حلفه على ذلك ـ كان عليه أن يحلف، ويستثنى في نفسه: ما قعش له صرمة من أرضه، أو يستثنى: ما قعش له صرمة، ظالمًا له.
قلت: فهل يضمن الصّرمة إذا قعشها من ماله؟
قال: نعم، وعليه أن يعلم صاحب الصّرمة. فإذا أعلمه)؛ لم يضمن الصرمة
إن تلفت.
مسألة:
وعن رجل سرق شاة لرجل، ثم سرق المسروق له (2) شاة للذي سرقه، يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه فيحتج عليه فيقول له: قد أخذت لك شاة بدل شاتي. فإن شئت، فردّ عليّ وأردّ عليك.
فإن كره وامتنع؛ والله أعلم.
(3)
حلف ما عليّ له حق من قبل هذه الشاة التي تدعيها.
(1) في أ «أعلم».
(2) ناقصة
من أ. وفي ب أضيفت من فوق ولعلها في نسخة دون أخرى.
(3) في أ «فأنكره».
(4) في م زيادة «رجع إلى كتاب المصنف».