المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥

254

المصنف

المجلد التاسع

إذا وجد صرمة مغسولة في أرضه فقعشها، فأراد صاحب الصرمة والحضار يمينه. كيف يحلف؛ إذا كان قد قعش الصرمة والحضار من أرضه؟ قال: يحلف يمينًا بالله ما يعلم أن قبله له حقًا، مما يدعيه عليه من قعش هذا الحضار والصرمة.

وإن حلف أنه ما قعش له حضارًا من أرضه - إذا حلفه على ذلك ـ كان عليه أن يحلف، ويستثنى في نفسه: ما قعش له صرمة من أرضه، أو يستثنى: ما قعش له صرمة، ظالمًا له.

قلت: فهل يضمن الصّرمة إذا قعشها من ماله؟

قال: نعم، وعليه أن يعلم صاحب الصّرمة. فإذا أعلمه)؛ لم يضمن الصرمة

إن تلفت.

مسألة:

وعن رجل سرق شاة لرجل، ثم سرق المسروق له (2) شاة للذي سرقه، يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه فيحتج عليه فيقول له: قد أخذت لك شاة بدل شاتي. فإن شئت، فردّ عليّ وأردّ عليك.

فإن كره وامتنع؛ والله أعلم.

(3)

حلف ما عليّ له حق من قبل هذه الشاة التي تدعيها.

(1) في أ «أعلم».

(2) ناقصة

من أ. وفي ب أضيفت من فوق ولعلها في نسخة دون أخرى.

(3) في أ «فأنكره».

(4) في م زيادة «رجع إلى كتاب المصنف».