المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٦

الجزء الرابع عشر - باب [11]: في الحجج في الأحكام

المصنف

255

مسألة:

ومن تزوج امرأة ولم يسمّ لها صداقًا، فوهبت له مالها، وقبله. ثم دخل بها وطلّقها، فإن طلبت إليه صداقها، ولم تكن معه بينة بالهبة)، فليقل لها: إني قد قضيتك هذا المال الذي بيدك بصداقك. ولا بأس عليه، إن حلف: ما قبله لها شيء.

فإن لم يقدر عليها، وكان الذي يطلبه، وكيلها فليقضها في نفسه المال

الذي في يدها. فإن أمكنه أن يشهد بشاهدين يشهدان (2) فى يدها لي مال مثل صداقها، قد (3) قضتها (4) إيّاه. وقد برئت من، صداقها، وقد برئت هي مما أخذت مني. ثم يحلف بعد هذا ما عليه لها الصداق الذي تدّعيه. فأرجو أن لا يكون آثمًا

إذا فعل ذلك (5).

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «أن». (3) في أ «وقد».

(4) في أ «قضيتها». وفي ب «قبضتها». (5) ناقصة من م. وفي أ زيادة «هذا».