المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٧

256

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول عراقية

باب [12]

كتاب المصنف تيلوه ان شا اور الحر الحر والله

في الحكم إذا صح من حاكمين أيهما أولى

صلاح ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس است

وليس للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله، إلا أن يرى جورًا بينا. وإن صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض؛ أنفذ حكم القاضي.

وإن صح حكم القاضي، وصح في ذلك حكم بخلافه من الإمام؛

حكم الإمام.

قال غيره:

أنفذ

وتفسير ذلك معنا (2): إذا صح الحكمان كلاهما، ولم يصح أيهما قبل صاحبه. وأما إذا صح أن حكم الوالي قبل حكم القاضي؛ ثبت حكم الوالي. وكذلك الإمام والقاضي، إلا أن يكون باطلا مجتمعا عليه.

مسألة:

وأجمع العلماء: أنّ الحاكم إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع في قضيّته؛

وجب ردّها.

(1) زيادة من م.

(2) في م «ذلك: معنى».