المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٨

الجزء الرابع عشر

المصنف

257

انتهى ما وجدتر و الى

بدو الا ولمعاني

باب [13]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والا

في حكم الحاكم بعلمه في مصره وغير مصره

پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

ولا يجوز قضاء القاضي في غير مصره الذي استقضي فيه.

مسألة:

وإن كان القاضي في طريق مصره، فسمع رجلًا يعتق عبده، أو يطلق امرأته، أو رآه قطع يد رجل، أو قذف رجلًا. فكل (1) شيء يراه القاضي ويسمعه (2)، من حقوق النّاس، حيث يجوز قضاؤه، من طريق أو غيره، فليقض بالذي علم وسمع من حقوق الناس. وفيه اختلاف أنّه لا يجوز؛ حتى تقوم معه بيّنة، ويشهد (3)، ويولّي الحكم غيره. قال: وكذلك عندي: أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، وأما الحقوق؛ فعليه إنفاذها، ما علم ورأى من ذلك.

قال أبو المؤثر: لا يقضي القاضي بما سمع من شهادة نفسه، وهو في، شاهد، إلّا ما يتنازع إليه الناس (4) فيه فيقر بعضهم لبعض، فيحكم فيه بعلمه.

(1) في أ «في كل».

في أ و ب «وسمعه».

(3) في أ وتشهد».

(4) في أ يتنازع الناس إليه».

(4)

هذا