المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٩

258

المصنف

المجلد التاسع

قال أبو الحواري: قال نبهان مثل ذلك.

مسألة:

أبو سعيد: اختلف في القاضي أيقضي بعلمه أم لا.

فقول: يقضي بعلمه في الأشياء التي علمها؛ إذا رفعت إليه، كان علمه ذلك في وقت استقضائه، أو قبل ذلك.

الدليل: قول الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]. فإذا علم؛ قضى إلا الحدود، فإنّها لا تكون إلا بإقرار أو بينة.

قال: ولا شيء أصح

علمه. عند القاضي من

وقول: لا يقضي بعلمه قبل أن يستقضى، ولكن بما علم بعد أن استقضي. وقول: لا يحكم بما علم في غير موضع قضائه ومصره، ولكن بما علم في مصره الذي هو قاض فيه، حيث ما كان في طرقه وجميع مصره.

قال: لأن جميع مصره مجالس له، فكأنه مجلس حكمه.

وقول إنّما يقضي بما علم في مجلس قضائه. كذا عن ابن محبوب. قال: فأما في غير مجلس القضاء؛ فلا يحكم به، وإنّما يكون شاهدا. ثم قيل: إنّه قيل بعد ذلك: إنّ له أن يحكم بكل ما علم في كل أحواله، إذا علم، وهو

قاض في الحقوق.

وفي الضياء

قال: وكذلك يختلف في حقوق الله.

وقول: لا يحكم الحاكم إلا بإقرار من خصم لخصمه، في موضع حكمه،

فيقر بعد دعواه عليه، أو يقيم عليه بينة عدل.