الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٦الجزء الرابع عشر - باب [15]: في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في
ذلك
265
فإن قال: إنّ له بينة؛ أمره الحاكم بإحضارها وإن ترك بينته ونزل إلى يمين
خصمه؛ حلّفه له على ما يدعي.
مسألة:
سعيد بن قريش إن الحاكم لا يقول للمدعي: تجب (1) لك عليه اليمين، تلزم فلانًا لك اليمين إلا أن يطلب ذلك الخصم.
مسألة:
أحمد بن محمد بن خالد: إذا سأل الحاكم المدّعي عن البينة فسكت، لم
يقل له الحاكم: أحلّفه لك حتى يطلب هو.
فإن قال: أنصفني منه؛ أعاد (2) السؤال لهما.
فإن قال الخصم: لا بيّنة لي. ما يجب لي عليه؛ قال له بما يجب له، وهو أن يقول له: تجب لك عليه اليمين إذا لم تكن بينة.
فإن قال: حلّفه لي؛ حلّفه له.
وإن قال ما رأيت أنت؛ فقال: إذا لم تكن معك بيّنة؛ فتلزمه لك اليمين.
وأما إذا سكت فلم يطلب يمينًا، ولا سألك عن ذلك؛ فلا تلقنه أنت ذلك، أن يطلب يمين خصمه وهو أن يقول له: تجب لك عليه اليمين إذا لم تكن بينة.
فإن قال: حلّفه
لي؛ حلفه.
(1) في أ «يجب».
(2)
أ «ادعا».