المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٦

الجزء الرابع عشر - باب [15]: في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في

ذلك

265

فإن قال: إنّ له بينة؛ أمره الحاكم بإحضارها وإن ترك بينته ونزل إلى يمين

خصمه؛ حلّفه له على ما يدعي.

مسألة:

سعيد بن قريش إن الحاكم لا يقول للمدعي: تجب (1) لك عليه اليمين، تلزم فلانًا لك اليمين إلا أن يطلب ذلك الخصم.

مسألة:

أحمد بن محمد بن خالد: إذا سأل الحاكم المدّعي عن البينة فسكت، لم

يقل له الحاكم: أحلّفه لك حتى يطلب هو.

فإن قال: أنصفني منه؛ أعاد (2) السؤال لهما.

فإن قال الخصم: لا بيّنة لي. ما يجب لي عليه؛ قال له بما يجب له، وهو أن يقول له: تجب لك عليه اليمين إذا لم تكن بينة.

فإن قال: حلّفه لي؛ حلّفه له.

وإن قال ما رأيت أنت؛ فقال: إذا لم تكن معك بيّنة؛ فتلزمه لك اليمين.

وأما إذا سكت فلم يطلب يمينًا، ولا سألك عن ذلك؛ فلا تلقنه أنت ذلك، أن يطلب يمين خصمه وهو أن يقول له: تجب لك عليه اليمين إذا لم تكن بينة.

فإن قال: حلّفه

لي؛ حلفه.

(1) في أ «يجب».

(2)

أ «ادعا».