المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٧

266

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

قال محمد بن المسبّح ليس على الخصم أن يقال له: اطلب؛ إنّما يقال له:

أمعك بينة؟ فإن قال: نعم؛ قال له: أحضرها.

فإن قال: يحلف له (1)؛ قيل له: تبطلها.

فإن قال: لا أعلم لي بينة، استحلف له.

مسألة:

وليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا على دعوى الخصم، أو سؤال السائل شيئًا.

له محمد بن

وعن محمد بن محبوب: أنّ رجلين اختصما إليه، فادعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة وشربها فأحضر على ذلك بيّنة، فحكـ محبوب بالنخل، ولم يحكم له بالشرب. فقيل له: لم؟

فقال: لم يقل شربها من الماء.

فقيل له: الشرب لا يكون إلا من الماء.

فقال: ليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيد شيئًا من عندهما.

مسألة:

وإذا قال الخصم: إنّ لي بيّنة؛ أجله أجلًا في إحضار بينته، على قدر ما يعلم

(2)

أنه يبلغ حيث ادّعى البينة. ويكتب ويؤرّخ ويؤرّخ ذلك

(1) ناقصة من

(2) ناقصة

من

في

كتابه.