الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٧266
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
قال محمد بن المسبّح ليس على الخصم أن يقال له: اطلب؛ إنّما يقال له:
أمعك بينة؟ فإن قال: نعم؛ قال له: أحضرها.
فإن قال: يحلف له (1)؛ قيل له: تبطلها.
فإن قال: لا أعلم لي بينة، استحلف له.
مسألة:
وليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا على دعوى الخصم، أو سؤال السائل شيئًا.
له محمد بن
وعن محمد بن محبوب: أنّ رجلين اختصما إليه، فادعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة وشربها فأحضر على ذلك بيّنة، فحكـ محبوب بالنخل، ولم يحكم له بالشرب. فقيل له: لم؟
فقال: لم يقل شربها من الماء.
فقيل له: الشرب لا يكون إلا من الماء.
فقال: ليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيد شيئًا من عندهما.
مسألة:
وإذا قال الخصم: إنّ لي بيّنة؛ أجله أجلًا في إحضار بينته، على قدر ما يعلم
(2)
أنه يبلغ حيث ادّعى البينة. ويكتب ويؤرّخ ويؤرّخ ذلك
(1) ناقصة من
(2) ناقصة
من
في
كتابه.
٥٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.