الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٨المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [15]: في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في ذلك
267
فإن أحضر البينة إلى الأجل، أو بعده بيومين أو بثلاث؛ فلا يقطع حجّته، ويسمع بيئته، وأمر كاتبا كتب (1) شهادتهم، ثم قرئت عليهم.
فإن كان (2) كما شهدوا به؛ أوقع بخطه في أسفل ما شهدوا به «وكذلك (3)
شهدوا عندي».
مسألة:
وينبغي للقاضي: أن يجعل فهمه وقلبه وتنبيهه إلى الخصمين.
فإن قال أحدهما بشيء؛ لزمه أخذه بذلك، وكتب حجتهما بذلك (4) وفهمهما.
مسألة:
وقيل: الحاكم يحتاج) ينظر إلى فم الخصم، حين) ينطق بالدعوى والإقرار.
مسألة:
ولا يحكم الحاكم بالمال الذي ادعاه، بتبرُّئ) المدعى عليه من المال، إلّا أن يصدّقه الخصم على دعواه، ويسلّمه، وهو في يده.
وإن لم يصدقه على دعواه، وتبرأ منه لم يحكم له به الحاكم، ولم يمنعه
منه. ولا يحكم له الحاكم إلا بالبينة.
(1) في م «يكتب».
(2) في أ «كانوا».
(3) في ب زيادة «نسخة وبذلك». وفي م «وبذلك».
(4) ناقصة من م.
(5) في م زيادة «أن».
(6) في أ و ب «حتى»، وفي ب زيادة «نسخة: حين».
(7) في أ «تري».