المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٩

268

المصنف

المجلد التاسع

وكذلك إن كان في يده، ولم يصدقه على دعواه، وتبرأ منه، لم يحكم له

به الحاكم. ولم يمنعه منه الحاكم إن قبضه.

مسألة:

في الحاكم ـ إذا صح لرجل حق على رجل، فأمره أن يدفع إليه، أيكتفي بذلك، أو (2) يقول: قد حكمت عليك بكذا لفلان، فسلّمه إليه؟

(2)

قال: قد يكتفى بذلك؛ إذا أخبره أنّه قد ثبت عليه الحكم فيه. فإن لم يخبره بذلك؛ جاز له، وأمر الحاكم يقوم مقام حكمه، بعد أن يقطع حجّة المحكوم عليه.

مسألة:

وإذا ادعى الخصم دراهم. فقال المدعى عليه: سله ما هذه الدراهم؟ فإن (3) ادعى أن عنده له؛ فللمطلوب على الحاكم أن يسأله عن ذلك. وإن ادعى أنّ عليه له؛ لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم.

مسألة:

وقيل في الحاكم إذا نسي ما يحكم به؛ فليس عليه.

وكذلك إن نسي ما أقرّ به الخصم عنده؛ فليس عليه. ولا يصدق الخصوم

فيما يدعون لخصومهم، أنهم أقروا عنده.

(1) في أ «دعاواه».

(2) في م زيادة «حتى».

(3) في م «قال: إن».