الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٧١270
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
والدعاوى في الأموال والعروض، مثل العيوب.
قال: ما أمكن حمله وتوصيله (1) إلى الحاكم؛ فعليهم حمله حتى يُوقف بين يدي الحاكم، وينظر العيب، ويحكم بما يرى.
وأما ما لم يمكن حمله وتوصيله إلى الحاكم؛ فإنّ الحاكم يبعث عدولًا ينظرون ذلك، ويعلمونه (3). فإن بعثهم يحكمون به؛ فلهم ذلك.
مسألة:
وإذا كانت الخصومة في عبد أو دابّة، أو بقرة أو شاة أو حيوان، أو عرض من العروض، كائنا ما كان، وهو قائم بعينه؛ فإنّ القاضي ينبغي أن لا يسمع من أحدهما شهادة، حتى يحضر ذلك الشيء الذي اختصما فيه، إلا أن يكون أحدهما قد استهلكه، والآخر يدعي أنّه له، أو استهلكه غيرهما. وكلّ واحد منهما يدعي أنه له. فإذا وقع الأمر على هذا؛ قلبت منهما البينة؛ لأنّه مستهلك. ألا ترى أنه إذا كان قائما بعينه، فقضى القاضي، ولم يعاينه ولا ينظره (3)، أنه قد قضى بما
لا يعرف. وكيف يشهد على ما ليس بحاضر.
(1) في أ و ب «ويوصله».
(2) في أ «ويعلموله».
(3) في أ «ينظر».