المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٢

الجزء الرابع عشر

المصنف

271

انتهى ما وجدتر و الى

الباب [16]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ بابا في (1) الحكم بالبينة واليد وما أشبه ذلك

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارت ارے

الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّ رجلين ادعيا بعيرًا على عهده. فجاء كلّ واحد بالشهود على البعير: أنّه له، واستوت الشهود في دعواهما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البعير بينهما» (2).

قال الربيع وفقهاء أصحابنا: إن كان البعير في يد أحدهما، وكانت بينته أعدل؛ فهو أحق به. وكذلك رَأَيْنَا في هذا ومِثْلِه.

وإن لم يكن في يد أحدهما؛ فهو (3) بينهما.

مسألة:

وإن أتى أحدهما ببينة على دابة أنّها له، وأنتجها وأتى الآخر بشاهدي عدل

عليها هكذا، فصاحب البينة بالنتاج أولى.

(1) زيادة من م.

(2) أخرجه الحاكم وأبو داود والبيهقي عن أبي موسى الأشعري.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الأحكام، حديث: 7093.

سنن أبي داود ـ كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة ـ حديث: 3151.

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 28529.

(3) في أ زيادة «نسخة: فهي».